الحر العاملي

284

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على التقية . 27 - باب جواز نزع المصلى بعض أسنانه وقطعه للثالول ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم وجواز حكه لخرء الطير ونحوه ورفع طرفه إلى السماء ( 9353 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف . وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول والجرح 1 . عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن

--> 1 - تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء . الباب 27 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 164 / 775 . 1 - التهذيب 2 : 378 / 1576 .